السيد محمد العاملي
29
نهاية المرام
وأما الحكم ( وأما الأحكام - خ ) فمسائل : ( الأولى ) لا حكم لعبارة الصبي ، ولا المجنون ، ولا السكران . وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ، ثم أفاقت فرضيت به ، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا .
--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، باب طلاق الأخرس ، ص 128 الحديث 1 وفي الوسائل ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، الباب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ، ص 299 الحديث 1 . ( 2 ) إلى هنا كلام الشيخ في النهاية ، كتاب النكاح ، باب من يتولى العقد على النساء ص 468 س 5 .